Skip to main content

الدر المختار — Page 45

Contributors:

P.45
المعلق لا يختص بشئ . ( نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة ) كتصدق بثمنه . ( نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر ) فيه ( يوما قضاه ) وحده وإن قال متتابعا ( بلا لزوم استقبال ) لأنه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى .