( فجاء ) المرتد ( مسلما فبدلها ) والولاء كلاهما ( للأب ) الذي عاد مسلما لجعل الابن كالوكيل .
( مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الاسلام ) إن كان ، وإلا ففي كسب
الردة . بحر عن الخانية . وكذا لو أقر بغصب . أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في
الكسبين اتفاقا . ظهيرية . واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير
الردة ( قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق ) فحكم به ( فجاء مسلما فمات منه
ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه في المسألتين لان السراية حلت محلا غير معصوم
فأهدرت ، قيد بالعمد لأنه في الخطأ على العاقلة ( و ) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه ( إن ) عاد قلبه
الدر المختار — صفحة 442
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٢