طلاق المريض .
قلت : وفي الزواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنها لا تقتل فلم تكن فارة ، فتأمل .
( ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ولدته لأقل من
نصف حول أو أكثر لاسلامه تبعا لامه ، والمسلم يرث المرتد ( إن مات المرتد ) أو لحق
بدارهم ، وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ
ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للاسلام بالجبر عليه ، والمرتد لا يرث
المرتد ( وإن لحق بماله ) أي مع ماله ( وظهر عليه فهو ) أي ماله ( فئ ) لا نفسه ، لان المرتد لا
يسترق ( فإن رجع ) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أولا في ظاهر الرواية وهو
الوجه . فتح ( فلحق ) ثانيا ( بماله وظهر عليه فهو لوارثه ) لأنه باللحاق انتقل لوارثه فكان مالكا
قديما ، وحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا شئ وبعدها بقيمته ) إن شاء ، ولا يأخذه لو مثليا
لعدم الفائدة ( وإن قضى بعبد ) شخص ( مرتد لحق ) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الابن
الدر المختار — صفحة 441
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤١