لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي ( و ) قيد بردتهما ، لأنه ( لو مات مسلم عن امرأة
حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أي على أهل تلك الدار ( فإنه لا يسترق
ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الاسلام فهو مسلم )
تبعا لأبيه ( مرقوق ) تبعا لامه ( فلا يرث أباه ) لرقه . بدائع .
( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) خلافا للثاني ، ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو
عن الكفر . تلويح ( كإسلامه ) فإنه يصح اتفاقا ( فلا يرث أبويه الكافرين ) تفريع على الثاني
( ويجبر عليه ) بالضرب تفريع على الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن سبع فأكثر . مجتبى وسراجية
( وقيل الذي يعقل أن الاسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر ) قائله
الدر المختار — صفحة 444
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٤