وفيها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج ( ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه ) في
الأصح ( بل يكلف أن يأتي بنفسه ، فيعطيها قائما ، والقابض منه قاعد ) هداية . ويقول : أعط يا
عدو الله ، ويصفعه في عنقه ، لا يا كافر ، ويأثم القائل إذا أذاه به .
الدر المختار — صفحة 384
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٤