ومفاده أن الاستحسان بخلافه ، فتأمل ( والمعتبر في الأهلية ) للجزية ( وعدمها وقت الوضع )
فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برئ بعد وضع الامام : لم توضع عليه ( بخلاف الفقير إذا أيسر
بعد الوضع حيث توضع عليه ) لان سقوطها لعجزه وقد زال . اختيار ( وهي ) أي الجزية ليست
رضا منا بكفرهم كما طعن الملحدة ، بل إنما هي ( عقوبة ) لهم على إقامتهم ( على الكفر ) فإذا
جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الايمان بدونها فبها أولى ، وقال تعالى : * ( حتى يعطوا الجزية عن
يد وهم صاغرون ) * ( سورة التوبة : الآية : 03 ) وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر ونصارى نجران وأقرهم على
دينهم ، ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالاسلام ) ولو بعد تمام السنة ،
الدر المختار — صفحة 382
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٢