ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين ، فيرد عليه سنة . خلاصة ( والموت والتكرار ) للتداخل كما
سيجئ ( و ) ب ( - العمى والزمانة وصيرورته ) فقيرا أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل ) ثم
بين التكرار فقال : ( وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت ، والأصح سقوط جزية السنة الأولى
بدخول ) السنة ( الثانية ) زيلعي . لان الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض ( ويسقط
الخراج ب ) - الموت في الأصح . حاوي وب ( - التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر ،
وينبغي ترجيح الأول لان الخراج عقوبة ، بخلاف العشر . بحر قال المصنف : وعزاه في
الخانية لصاحب المذهب فكان هو المذهب ،
الدر المختار — صفحة 383
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٣