Skip to main content

الدر المختار — Page 375

Contributors:

P.375
تصدق به ، به يفتى . وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ترك العشر لا ) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء . سراج ، خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة . من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه . وفي النهر : يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات
الدر المختار — Page 375 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي