ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان ، ثم أقطعها له جاز وقفه لها ، والإرضاد من
السلطان ليس بإيقاف البتة . وفي الأشباه قبيل القول في الدين : أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة
المقطع ، وأن للامام أن يخرجه متى شاء ، وقيده ابن نجيم بغير الموات ، أما الموات فليس
للامام إخراجه عنه ، لأنه تملكه بالاحياء ، فليحفظ .
فصل في الجزية
الدر المختار — صفحة 377
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٧