( أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد ) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه
ثانيا ( إما إذا كانت الآفة غير سماوية ) ويمكن الاحتراز عنها ( كأكل قردة وسباع ونحوهما ) كأنعام
وفأر ودودة . ( بحر ) ( أو هلك ) الخارج ( بعد الحصاد لا ) يسقط وقبله يسقط ، ولو هلك بعضه إن
فضل عما أنفق شئ أخذ منه مقدار ما بينا . مصنف سراج . وتمامه في الشرنبلالية معزيا
للبحر . قال : وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة
الدر المختار — صفحة 372
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٢