تصدق به ، به يفتى . وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ترك
العشر لا ) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء . سراج ، خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط
بالمصلحة . من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه . وفي النهر : يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات
الدر المختار — صفحة 375
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٥