من أراضي بيت المال إذ حاصلها : أن الرقبة لبيت المال والخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه ولا
هبته ، ولا وقفه ، نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر ، ومن الحوادث ، لو أقطعها
السلطان له والأولاد ونسله وعقبه ، على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات
السلطان ، وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر ، هل يكون لأولاده ؟ لم أره ، ومقتضى
قواعدهم إلغاء التعليق بموت المعلق ، فتدبره .
الدر المختار — صفحة 376
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٦