الكرم ، وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عما كان ، وكل ما
يمكن الزرع تحت شجرة فبستان ، وما لا يمكن فكرم ، وأما الأشجار التي على المسناة فلا
شئ فيها . انتهى . وفي زكاة الخانية : قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم
والآخر الأراضي وأرادوا قسم الخراج ، فلو معلوما فكما كان قبل الشراء ، وإلا كأن كان جملة
فإن لم تعرف الكروم إلا كروما قسم بقدر الحصص . قرية خراجهم متفاوت ، فطلبوا التسوية
إن لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما كان ( ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع ) الماء
الدر المختار — صفحة 371
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧١