لان التنصيف عين الانصاف ( فلا يزد عليه ) في إخراج المقاسمة ولا في الموظف على مقدار
ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه ، وإن أطاقت على الصحيح . كافي ( وينقص مما وظف ) عليها
( إن لم تطق ) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوبا
وجوازا عند الإطاقة ،
الدر المختار — صفحة 369
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٩