( خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه ) ما قارب الشئ يعطي حكمه ( وكل منهما ) أي العشرية
والخراجية ( إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر ) إذ الكافر لا
يبدأ بالعشر ( وإن سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج ) لان النماء بالماء ( وهو ) أي الخراج
( نوعان : خراج مقاسمة إن كان الواجب بعض الخارج كالخمس ونحوه ، وخراج وظيفة إن كان
الدر المختار — صفحة 366
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٦