وتصرفهم فيها ) هداية ، وعند الأئمة الثلاثة : هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم . فتح
( ويجب الخراج في أرض الوقف ) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا
خراج . شرنبلالية معزيا للبحر . وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي
والمجنون لو ) كانت الأرض ( خراجية والعشر لو عشرية ) درر . ومر في الزكاة ، وقالوا : أراضي
الدر المختار — صفحة 359
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٩