ولتحفظ هذه القيود خوف الخطأ في الافتاء والقضاء ( ولا ) يسهم ( لعبد وصبي وامرأة وذمي )
ومجنون ومعتوه ومكاتب ( ورضخ لهم ) قبل إخراج الخمس عندنا ( إذا باشروا القتال أو كانت
المرأة تقوم بما صالح المرضى ) أو تداوي الجرحى ( أو دل الذمي على الطريق ) ومفاده جواز
الاستعانة بالكافر عند الحاجة ، وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود . على اليهود ورضخ
الدر المختار — صفحة 325
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٥