ولو بعد صلح ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ، وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش ،
فجاز استحسانا ( ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا ) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو عبدا أذن
لهما في القتال ( بأي لغة كان ) الأمان ( وإن كانوا لا يعرفونها بعد معرفة المسلمين ) ذلك ( بشرط
سماعهم ) ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعد منهم ، ويصح بالصريح كأمنت أو لا بأس
عليكم ، وبالكناية كتعال إذا ظنه أمانا ، وبالإشارة بالإصبع إلى السماء ، ولو نادى المشرك
الدر المختار — صفحة 311
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١١