لجواز كون المخرج هو ذاك . فتح ( ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به
كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح . ( ذخيرة ) . وأراد بالنهي ما
في مسلم لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ( إلا في جيش يؤمن عليه ) فلا كراهة ، لكن
إخراج العجائز والامام أولى ( وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا
يوفون بالعهد ) لأن الظاهر عدم تعرضهم . هداية ( و ) نهينا
الدر المختار — صفحة 306
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٦