وإن اشتهر في زماننا شرقا وغربا ، لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بذلك . بقي لو
بلغه الاسلام لا الجزية : ففي التاترخانية : لا ينبغي قتالهم حتى يدعوهم إلى الجزية . نهر .
خلافا لما نقله المصنف ( وندعو ندبا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ولو بغلبة الظن ، كأن
يستعدون أو يتحصنون فلا يفعل . فتح ( وإلا ) يقبلوا الجزية ( نستعين بالله ونحاربهم بنصب
المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم ) ولو مثمرة وإفساد زروعهم ، إلا إذا غلب على
الظن ظفرنا ، فيكره . فتح ( ورميهم ) بنبل ونحوه ( وإن تترسوا ببعضنا ) ولو تترسوا بنبي سئل
ذلك النبي ( ونقصدهم ) أي الكفار ( وما أصيب منهم ) أي من المسلمين ( لا دية فيه ولا كفارة )
لان الفروض لا تقرن بالغرامات ( ولو فتح الامام بلدة وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم
أصلا ، ولو أخرج واحد ) ما ( حل ) حينئذ ( قتل الباقين )
الدر المختار — صفحة 305
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٥