اللئيم فلذا لا يحد .
فرع : أقر على نفسه بالدياثة أو عرف بها لا يقتل ما لم يستحل ، ويبالغ في تعزيره أو
يلاعن . جواهر الفتاوى . وفيها : فاسق تاب وقال إن رجعت إلى ذلك فاشهدوا عليه أنه رافضي ،
فرجع لا يكون رافضيا بل عاصيا ، ولو قال : إن رجعت فهو كافر فرجع تلزمه كفارة يمين .
( لا ) يعزر ( بيا حمار يا خنزير ، يا كلب ، يا تيس ، يا قرد ) يا ثور يا بقر ، يا حية لظهور
كذبه . واستحسن في الهداية التعزير ، أو المخاطب من الاشراف ، وتبعه الزيلعي وغيره ( يا
الدر المختار — صفحة 240
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٠