( قذفه ) أي الميت ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ، ولو كان الطالب ) محجوبا أو
( محروما من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو
تصديقه للحوقهم العار بسبب الجزئية ، قيد بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه
إذا حضر .
( قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس
بقيد ، بل فائدته في المطالبة .
ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين ، فجاء بها إلى ابن أبي ليلى
فاعترفت فحدها حدين في المسجد ، فبلغ أبا حنيفة فقال : أخطأ في سبعة مواضع : بنى
الدر المختار — صفحة 217
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٧