الحكم على إقرار المعتوهة ، وألزمها الحد ، وحدها حدين ، وأقامهما معا ، وفي المسجد ،
وقائمة ، وبلا حضرة وليها . وقال في الدرر : ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما
أو ميتان فتكون الخصومة للابن .
( اجتمعت عليه أجناس مختلفة ) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن ( يقام عليه
الكل ) بخلاف المتحد ( ولا يوالي بينها ) خيفة الهلاك بل يحبس حتى يبرأ ( فيبدأ بحد القذف )
لحق العبد ( ثم هو ) أي الامام ( مخير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ) لثبوتهما بالكتاب
( ويؤخر حد الشرب ) لثبوته باجتهاد الصحابة ، ولو فقأ أيضا بدأ بالفيء ثم بالقذف ثم يرجم لو
محصنا ولغا غيرها . بحر .
وفي الحاوي القدسي : ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك ما بقي .
الدر المختار — صفحة 218
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٨