تسقط الحد في الدنيا ( فلا تعزير ) حد لعدم تقديره ( ولا قصاص حد ) لأنه حق المولى ( والزنا )
الموجب للحد ( وطئ ) وهو إدخال قدر حشفة من ذكر ( مكلف ) خرج الصبي والمعتوه ( ناطق )
خرج وطئ الأخرس ، فلا حد عليه مطلقا للشبهة . وأما الأعمى فيحد للزنا بالاقرار
الدر المختار — صفحة 166
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٦