آجر داره ثم حلف أنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج .
لا يدع ما له اليوم على غريمه فقدمه للقاضي وحلفه بر .
قيل له إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعل طلقت . وفي
الأشباه : القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب ، قال : امرأة زيد طالق أو عبده حر أو
عليه المشي لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم كان حالفا إلى آخره .
ادعى عليه فحلف بالطلاق ما له عليه شئ فبرهن بالمال حنث ، به يفتى .
حلف أن فلانا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث ، إلا أن ينوي ما عند
الناس .
لا يعمل معه في القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنث ، ومع عبده المأذون لا .
لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره حنث ، لان نصف الأرض تمسى أرضا ،
بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المشتركة إذا لم يكن ساكنا ، والله سبحانه أعلم .
الدر المختار — صفحة 164
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٤