ونحوه مما يحصل المقاصة فيه ( به ) أي بالدين ، لان الديون تقتضي بأمثالها ( وهبة ) الدائن ( الدين
منه ) أي من المديون ( ليس بقضاء ) لان الهبة إسقاط لا مقاصة ( و ) حينئذ ف ( - لا حنث لو كانت
اليمين مؤقتة ) لعدم إمكان البر مع هبة الدين ، وإمكان البر شرط البقاء ( كما ) هو شرط الابتداء
كما هو في مسألة الكوز ، وعليه ( لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاء اليوم أو حلف ليقتلن فلانا
غدا فمات اليوم أو ) حلف ( ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله اليوم ) لم يحنث . زيلعي .
( حلف ليقضين دين فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر ، وإن قضى عنه متبرع لا )
الدر المختار — صفحة 153
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٣