كحلفه ليضربنه حتى يموت ، أو حتى يقتله أو حتى تركه لا حيا ولا ميتا ، ولو قال حتى
يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة ( إن لم أقتل زيدا فكذا وهو ) أي زيد ( ميت
إن علم ) الحالف ( بموته حنث وإلا لا ) وقد قدمها ليصعدن السماء .
( حلف لا يقتل فلانا بالكوفة فضربه السواد ومات وبها حنث ) كحلفه لا يقتله يوم الجمعة
فجرحه يوم الخميس ومات الجمعة حنث ( وبعكسه ) أي ضربه بكوفة وموته بالسواد ( لا )
يحنث ، لان المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد اليمين . ظهيرية .
وفيها : إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الاتيان ضربه أو لا .
إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور .
إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث .
إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث . بحر ( الشهر وما فوقه ) ولو إلى
الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب
( و ) لفظ ( العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد
( مدة ) معينة ( فيهما فعلى ما نوى )
الدر المختار — صفحة 150
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٠