ليصح المرام كما لا يخفى على ذوي الأفهام ، كما هو الموجود في غالب نسخ المتن بديارنا
دمشق الشام ، فتنبه ( ولو جعل على الفراش قرام ) بالكسر الملاءة ( أو ) جعل ( على السرير بساط
أو حصير حنث ) لأنه يعد نائما أو جالسا عليهما عرفا ، بخلاف ما مر ( بخلاف ما لو حلف لا
ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش ) فإنه لا يحنث لأنه لم
ينم على الألواح .
( حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف أو مشى على أحجار ) ( حنث
وإن ) مشى ( على بساط لا ) يحنث .
فرع : إن نمت على ثوبك أو فراشك ، فكذا اعتبر أكثر بدنه ، والله أعلم .
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
مما يناسب أن يترجم بمسائل شتى من الغسل والكسوة ، الأصل هنا أن ( ما شارك الميت
فيه الحي يقع اليمين فيه على الحالتين ) الموت والحياة ( وما اختص بحالة الحياة ) وهو كل
فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر كشتم وتقبيل ( تقيد بها ) ثم فرع عليه ( فلو قال إن ضربتك أو
كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو قبلتك تقيد ) كل منها ( بالحياة ) حتى لو علق بها طلاقا