پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 125

پدیدآورندگان:

ص۱۲۵
الأغلب ) وقيل تعتبر السلعة ، فلو مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بوكيله ، وإلا حنث ( ويحنث بفعله وفعل مأموره ) لم يقل وكيله ، لان من هذا النوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح ( في النكاح ) لا الانكاح ( والطلاق والعتاق ) الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله