في أيدي الساكنين وكأخذه أجرة شهر قد سكنوا فيه ، بخلاف شهر لم يسكنوا فيه . ذخيرة
( والصلح عن مال ) وقيده بقوله ( مع الاقرار ) لأنه مع الانكار سفير والقسمة ( والخصومة وضرب
الولد ) أي الكبير ، لان الصغير يملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بفعل وكيله كالقاضي ( وإن
كان ) الحالف ( ذا سلطان ) كقاض وشريف ( لا يباشر هذه الأشياء ) بنفسه حنث بالمباشرة
( وبالأمر أيضا ) لتقيد اليمين بالعرف وبمقصود الحالف ( وإن كان يباشر مرة ويفوض أخرى اعتبر
الدر المختار — صفحة 124
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٤