لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه حنث عند الثاني ، لا عند الثالث ، وبه يفتى .
أختلف في إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت فصححه الثاني وأبطله الثالث ، وبه
يفتى ، فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا كذا ثم ظهر أنه كان كذا ، خانية .
باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها
الأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشر كبيع وإجارة لا حنث بفعل مأموره ، وكل