تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه حنث عند الثاني ، لا عند الثالث ، وبه يفتى . أختلف في إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت فصححه الثاني وأبطله الثالث ، وبه يفتى ، فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا كذا ثم ظهر أنه كان كذا ، خانية .

باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها

الأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشر كبيع وإجارة لا حنث بفعل مأموره ، وكل
الدر المختار — صفحة 122 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي