( وغرة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مشى
خمسة عشر يوما ) فلو حلف أن يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر صام
الخامس عشر والسادس عشر ، والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء . بدائع ( و )
في حلفه لا يكلمه ( الدهر أو الأبد ) هو ( العمر ) أي مدة حياة الحالف عند عدم النية ( ودهر )
منكر ( لم يدر وقالا هو كالحين ) وغير خاف أنه إذا لم يرد عن الامام شئ في مسألة وجب
الافتاء بقولهما . نهر . وفي السراج : توقف الامام في أربع عشرة مسألة ونقل لا أدري عن
الدر المختار — صفحة 109
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٩