پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 714

پدیدآورندگان:

ص۷۱۴
ولاء له خلافا للثاني ، ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق . زيلعي . ( و ) يصح أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن ) ثم و ( كفر به ) أي بالاعتاق للصنم ( المسلم عند قصد التعظيم ) لان تعظيم الصنم كفر . وعبارة الجوهرة : لو قال للشيطان أو الصنم كفر ( و ) يصح أيضا ( بكره ) أي إكراه ولو غير ملجئ ( وسكر بسبب محظور )