ولاء له خلافا للثاني ، ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق . زيلعي .
( و ) يصح أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن ) ثم و ( كفر به ) أي بالاعتاق
للصنم ( المسلم عند قصد التعظيم ) لان تعظيم الصنم كفر . وعبارة الجوهرة : لو قال للشيطان
أو الصنم كفر ( و ) يصح أيضا ( بكره ) أي إكراه ولو غير ملجئ ( وسكر بسبب محظور )
الدر المختار — صفحة 714
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٤