وثمرته انجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط )
ولم يجز بيع الام وجاز هبتها ، ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال
عليه ، وكذا على أمه ، لكن يشترط قبولها للعتق . وفي الظهيرية : قال ما في بطنك متى أدى
إلي ألفا تعليق . وفيها : أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة . ولو قال أكبر
الدر المختار — صفحة 717
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٧