يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة ، وإلا أثم ( النفقة لأصوله ) ولو أب أمه .
ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين
الابن والبنت ، وقيل كالإرث ، وبه قال الشافعي .
( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن أو بنت بنت أخ
الدر المختار — صفحة 684
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٤