والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن ، فمقتضاه عدم
الجواز أو أنها مستثناة ( إن علمت بالزوج ) أنه من هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه ، ولو في ضمن
العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الامر ( لا ) العلم ( بالمهر ) وقيل
يشترط ، وهو قول المتأخرين ، بحر عن الذخيرة وأصقره المصنف ، وما صححه في الدرر عن
الكافي رده الكمال ( وكذا إذا زوجها الولي عندها ) أي بحضرتها ( فسكتت ) صح ( في الأصح )
الدر المختار — صفحة 67
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧