تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن ، فمقتضاه عدم الجواز أو أنها مستثناة ( إن علمت بالزوج ) أنه من هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه ، ولو في ضمن العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الامر ( لا ) العلم ( بالمهر ) وقيل يشترط ، وهو قول المتأخرين ، بحر عن الذخيرة وأصقره المصنف ، وما صححه في الدرر عن الكافي رده الكمال ( وكذا إذا زوجها الولي عندها ) أي بحضرتها ( فسكتت ) صح ( في الأصح )
الدر المختار — صفحة 67 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي