لا لو بطل بموته ، ولو قالت بعد موته : زوجني أبي بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث
وتعتد ، ولو قالت : بغير أمري لكنه بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل
العقد لا بعده . ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله ، ولو استأذنها في معين فردت ثم
زوجها منه فسكتت صح في الأصح ، بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت : رضيت لم يجز
لبطلانه بالرد ، ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف ، لان الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ،
ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه جاز إن عرف الزوج
الدر المختار — صفحة 66
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦