تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
لا لو بطل بموته ، ولو قالت بعد موته : زوجني أبي بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث وتعتد ، ولو قالت : بغير أمري لكنه بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل العقد لا بعده . ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله ، ولو استأذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت صح في الأصح ، بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت : رضيت لم يجز لبطلانه بالرد ، ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف ، لان الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ، ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه جاز إن عرف الزوج
الدر المختار — صفحة 66 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي