أو فضولي عدل ( فسكتت ) عن رده مختارة ( أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا
صوت ) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده انعقد . معراج وغيره ، فما في
الوقاية والملتقى فيه نظر ( فهو إذن ) أي توكيل في الأول إن اتحد الولي ، فلو تعدد الزوج لم
يكن سكوتها إذنا وإجازة في الثاني إن بقي النكاح
الدر المختار — صفحة 65
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥