( وقبضه ) أي ولي له حق الاعتراض ( المهر ونحوه ) مما يدل على الرضا ( رضا ) دلالة إن كان
عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمته ، وإلا لم يكن رضا كما ( لا ) يكون ( سكوته ) رضا
ما لم تلد ، وأما تصديقه بأنه كف ء ، فلا يسقط حق الباقين . مبسوط ( ولا تجبر البالغة البكر على
النكاح ) لانقطاع الولاية بالبلوغ ( فإن استأذنها هو ) أي الولي وهو السنة ( أو وكيله أو رسوله أو
زوجها ) وليها وأخبرها رسوله
الدر المختار — صفحة 64
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤