وعليه ، لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به
ثم يفرض لهم ثم يأمرها بلا نفاق أو الاستدانة لترجع . بحر .
( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق ، وبلوغ وتفريق بعدم
كفاءة
الدر المختار — صفحه 669
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۶۹