پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 657

پدیدآورندگان:

ص۶۵۷
وابن الكمال ، فما في الدرر تبعا للصدر سهو . ( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ويباع في دين غيرها مرة لعدم التجدد ، وسيجئ في المأذون أن الغرماء استسعاءه ، ومفاده أن لها استسعاءه لو لنفقة كل يوم . بحر . قال : وهل يباع في كفنها ؟ ينبغي على قول الثاني المفتى به ، نعم كما يباع في كسوتها . ( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد ، أما المكاتبة فكالحرة ( إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها
الدر المختار — صفحه 657 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي