فله مطالبة الأب بالنقد ، إلا إذا سكت انتهى . وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به
وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط
فينبغي العمل بما مر ، كذا في النهر . وفيه عن قضاء البحر : هل تقدير القاضي للنفقة حكم
منه ؟ قلت : نعم ، لان طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة .
ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح ؟ قلت : نعم إلا لمانع ،
ولذا قالوا : الابراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى
الدر المختار — صفحة 643
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٣