تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
فله مطالبة الأب بالنقد ، إلا إذا سكت انتهى . وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر ، كذا في النهر . وفيه عن قضاء البحر : هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه ؟ قلت : نعم ، لان طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة . ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح ؟ قلت : نعم إلا لمانع ، ولذا قالوا : الابراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى