تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
وفيه : آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه . ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء عليك الاجر فهو عليها لأنها العاقدة . بزازية . ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال فالأجرة عليه فليحفظ ( ويقدرها بقدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ) ودنانير كما في الاختيار . وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف ، لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى : إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم . وفيه : لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفا عليها من الهزال فإنه يضره ، كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لان الزينة حقه
الدر المختار — صفحة 641 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي