وفيه : آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه .
ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأن المنزل
بالكراء عليك الاجر فهو عليها لأنها العاقدة . بزازية . ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في
وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال فالأجرة عليه فليحفظ ( ويقدرها بقدر الغلاء والرخص
ولا تقدر بدراهم ) ودنانير كما في الاختيار . وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف ، لكن في
البحر عن المحيط ثم المجتبى : إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر
بالدراهم .
وفيه : لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفا عليها من
الهزال فإنه يضره ، كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لان الزينة حقه
الدر المختار — صفحة 641
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤١