وهلاك ونفقة محرم وكسوة ، إلا إذا تخرقت ، بالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى
فيفرض أخرى ( و ) تجب ( لخادمها المملوك ) لها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها
بالفعل ، فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له ، لان نفقة الخادم بإزاء الخدمة ،
الدر المختار — صفحة 646
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٦