( وتزاد في الشتاء جبة ) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد ( ولحافا وفراشا ) وحدها لأنها ربما
تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها ( إن طلبته ، يختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا ) اختيارا ،
وليس عليه خفها بل خف أمتها ، مجتبى .
وفي البحر : قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن
الزوج ذلك بل يجب عليه ، وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له ولاضيافه جبرا عليها ، وذلك
حرام كمنع كسوتها ا ه ، لكن قدمنا في المهر عنه عن المبتغى : لو زفت إليه بلا جهاز يليق به
الدر المختار — صفحة 642
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٢