ولبد وطنفسة ، وما نتنظف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان ، ومداس رجلها ،
وتمامه في الجوهرة والبحر . وفيه أجرة القابلة على من أتأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت
بلا استئجار ، قيل عليه وقيل عليها ( وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة ) لتجدد
الحاجة حرا وبردا ( وللزوج الانفاق عليها بنفسه ) ولو بعد فرض القاضي . خلاصة ( إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض ) أي يقدر ( لها ) بطلبها مع حضرته ويأمره إن شكت مطله
الدر المختار — صفحة 637
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٧