وفي الحاوي : تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له
فله ذلك ( ولا تجبر ) من لها الحضانة ( عليها إلا إذا تعينت لها ) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم
يكن للأب ولا للصغير مال ، به يفتى . خانية . وسيجئ في النفقة .
وإذا أسقطت الام حقها صارت كميته أو متزوجة فتنتقل للجدة . بحر ( ولا تقدر الحاضنة
على إبطال حق الصغير فيهما ) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخلع
الدر المختار — صفحة 614
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٤