تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
ولا يكون به محصنا . نهاية . ( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر . و ( لو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لاقراره بذلك . وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا . بحر . ( قال لامته إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني ، فشهدت امرأة ) ظاهرا يعم غير القابلة ( بالولادة ، فهي أم ولده ) إجماعا ( إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته وإن لأكثر منه لا ) لاحتمال علوقه بعد مقالته ، قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه ، غاية .