ولا يكون به محصنا . نهاية .
( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر .
و ( لو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لاقراره
بذلك .
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا . بحر .
( قال لامته إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني ، فشهدت امرأة ) ظاهرا
يعم غير القابلة ( بالولادة ، فهي أم ولده ) إجماعا ( إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت
مقالته وإن لأكثر منه لا ) لاحتمال علوقه بعد مقالته ، قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني
ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه ، غاية .
الدر المختار — صفحة 602
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٢