پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 551

پدیدآورندگان:

ص۵۵۱
وقرن ، وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ، ولو قضي بالرد صح . فتح . ( ولو تراضيا ) أي العنين وزوجته ( على النكاح ) ثانيا ( بعد التفريق صح ) وله شق رتق أمته ، وكذا زوجته ، وهل تجبر ؟ الظاهر : نعم ، لان التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه . نهر . قلت : وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر أو سني أو قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه ، أو على أنه فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا كان لها الخيار ، فليحفظ .